العلامة الحلي
96
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
من قبل الرجلين " ( 1 ) . مسألة 238 : ثم يهيل التراب عليه وكذا الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ، لأن الكاظم عليه السلام حثا التراب على القبر بظهر كفه ( 2 ) ، وقال الصادق عليه السلام : " إذا حثوت التراب على الميت فقل : اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله " وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من حثا على الميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة " ( 3 ) . ويكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه لأن بعض أصحاب الصادق عليه السلام مات له ولد ، فحضره الصادق عليه السلام ، فلما ألحد ، تقدم أبوه فطرح عليه التراب ، فأخذ الصادق عليه السلام بكفيه ، وقال : " لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب " فقلنا : يا بن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده ؟ فقال : " أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربه " ( 4 ) . مسألة 239 : ثم يطم القبر ولا يطرح فيه من غير ترابه إجماعا لأن النبي عليه السلام نهى أن يزاد في القبر على حفيرته ، وقال : ( لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 316 / 917 ، الكافي 3 : 193 / 4 وفيه عن الإمام الصادق عليه السلام . ( 2 ) التهذيب 1 : 318 / 925 . ( 3 ) الكافي 3 : 198 / 2 ، التهذيب 1 : 319 / 926 . ( 4 ) الكافي 3 : 199 / 5 ، التهذيب 1 : 319 / 928 ، علل الشرائع : 304 باب 247 . ( 5 ) سنن البيهقي 3 : 410 .